responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

الشاهد الثاني: إنّ الظاهر المتبادر من إطلاق الميراث هو ميراث الأموال والأعراض، دون العلوم وغيرها، ولم يُعهد إطلاقها إلّاعلى ما يستحقّ أن ينتقل على الحقيقة، من المورِّث إلى الوارث، فاستعمالها في غير المال تجوّز واتّساع، لابدّ له من قرينة وشاهد [1].

الشاهد الثالث: إنّه لو أريد من الإرث إرث العلم والشرع والنبوّة والمقامات الإلهيّة، لكان ذلك من الانتقال من محلّ إلى آخر [2].

أقول: ولعل المراد من هذا الشاهد هو استحالة انتقال العرض من محلّ إلى آخر.

الشاهد الرابع: إنّ النبوّة متوقّفة على ما يعلم اللَّه سبحانه وتعالى من صلاح الخلق، وما يحدثه اللَّه تعالى ويفعله من تصديق النبيّ لبيان ذلك، ووقوف العلم على اكتساب العالم له [3].

والنبوّة تابعة للمصلحة العامّة، مقدّرة لأهلها من أول يومها عند بارئها، و اللَّه أعلم حيث يجعل رسالته، ولا مدخل للنسب فيها، كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختيار اللَّه تعالى أحداً من عباده نبيّاً، والعلم موقوف على من يتعرّض له ويتعلّمه [4].

الشاهد الخامس: لو كان العلم والنبوّة ممّا يورث، لوجب أن يكون جميع ولد آدم أنبياء وعلماء، وكذلك أولاد أولاده، إلى يوم القيامة، ولم يكن على وجه الأرض إلّاالأنبياء والعلماء، إذ الميراث لا يجوز أن يكون لواحد من الورثة دون الآخر، وأوّل الخلق كان نبيّاً، وهو آدم عليه السلام [5].


[1] الشافي للمرتضى: 4: 63.

[2] زبدة البيان للمقدّس الأردبيلي: 657.

[3] تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي: 339.

[4] الغدير للعلّامة الأميني: 7: 192.

[5] الصوارم المهرقة للشيخ نور اللَّه التستري: 166.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست