responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

الشاهد السادس: أنّه لا اختصاص للعلم والدين بالولد الوارث، بل هو يشمل جميع الامّة، فيمكن للولد غير المرضيّ تضييع ذلك، وكذا حفظ العلم والدين لا يخصّ الولد، بل ربّما يحصل ذلك لغيره من المرضيّين [1].

الشاهد السابع: أنّ زكريّا عليه السلام خاف بني عمّه، فطلب وارثاً لأجل خوفه، ولا يليق خوفهم إلّابالمال دون العلم والنبوّة، لأنّه عليه السلام كان أعلم باللَّه تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيّاً ليس بأهلٍ للنبوّة، أو أن يورّث علمه وحكمه من ليس أهلًا لهما، بخلاف المال فإنّه يرثه الصالح والطالح.

الشاهد الثامن: إنّه لا يصحّ أن يكون المراد إرث العلم، و ذلك لأنّ الغرض من علم الشرائع وعلم الدين هو النشر والبثّ في سائر الناس، حتّى الأشرار منهم، وبنو عمّ زكريّا عليه السلام من جملة الأمّة، الذين بُعث لإطلاعهم على ذلك، فكيف يخاف من وصوله إليهم؟

وأمّا العلم المخصوص الذي لا يتعلّق بالشريعة، ولا يجب إطلاع جميع الامّة عليه، كعلم العواقب، وما يجري في المستقبل من الأوقات، وما جرى مجرى ذلك؛ فلا يتصوّر خوفه من انتشاره، لأنّه إنّما يستفاد وينتشر من جهته، ويوقف عليه بإطلاعه وإعلامه، فإذا خاف من إلقائه، كتمه [2].

الرأي المختار في عموم وراثة الأنبياء:

إنّ الآيتين الواردتين في إرث سليمان لداود ويحيى لزكريّا- أي الثالثة والرابعة- تفيدان كلا المقامين من الإرث، أي الإرث في الأموال والإرث في الاصطفاء للمقامات، كما قرّرنا ذلك في آيات الإرث العامّة- أي الاولى والثانية- وأنّ عنوان


[1] الصوارم المهرقة للشيخ نور اللَّه التستري: 167.

[2] إحقاق الحقّ لنور اللَّه التستري: 65.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست