responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

الصحيح في وراثة الأنبياء

إقرار جمهور السنّة بالوراثة الاصطفائيّة:

إنّ جمهور أهل سنّة الخلافة قد أقرّوا بأنّ قاعدة الوراثة في الأنبياء بحسب نصوص الآيات يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وقوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ هما في مورد إرث النبوّة، وعلم النبوّة، ومقاماتها كمناصب إلهيّة، كما مرّ استعراض نبذة من كلماتهم.

وعلى ضوء ذلك، فقاعدة الإرث في قربى الأنبياء تقتضي إرث الوارث من قربى النبيّ، مع توفّر الشرائط في الوارث لمقامات ومناصب النبوّة الإلهيّة.

وقد أراد أهل سنّة الخلافة نفي شمول قاعدة الإرث للأنبياء من جهة شخصيّتهم الحقيقيّة في أموالهم الشخصيّة، ولكنّهم أثبتوا الإرث في الأنبياء في شخصيّتهم الحقوقيّة والاعتباريّة، أي فيما ثبت للأنبياء من جهة منصب النبوّة لا من الجهة العامّة البشريّة، والتي هي في الأموال التي له في الشأن الخاصّ، وإنّما اضطرّوا لهذا الإقرار، لأنّهم لو نفوا الوراثة مطلقاً في كلا الجانبين لوقعوا في دعوى النسخ، بل التكذيب، والإنكار لصريح القرآن بإرث سليمان لداود، وإرث يحيى لزكريّا، فهم مُلجَأون إلى الإقرار بالإرث في أحد الجانبين، ولم يتفطّنوا إلى أنّ ما أثبتوه وأقرّوا به أعظم شأناً وأخطر على معتقدهم ممّا قد نفوه، و ذلك لأنّ حقيقة مطالبة الزهراء عليها السلام في الإرث لم تكن في الجانب الشخصيّ الحقيقيّ، والجانب البشري العادي، في النبيّ صلى الله عليه و آله، بل كانت حقيقة مطالبتها كما أشرنا إليه في نقطة سابقة

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست