responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

ولا يستعمل في غير المال إلّاتجوّزاً واتّساعاً، ولهذا لا يفهم من قول القائل:

(لا وارث لفلان) و (فلان يرث مع فلان) بالظاهر والإطلاق، إلّاميراث الأموال والأعراض، دون العلوم وغيرها.

وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مجازه بغير دلالة» [1].

ثمّ ذكر قرينيّة اشتراط أن يكون رضيّاً بكون الميراث هو المال، كما مرّ سابقاً.

وقال في ذيل قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ: «إنّه لا يمتنع أن يريد بالظاهر ميراث المال، وبهذا الضرب من الاستدلال: العلم، ولا تنافي بينهما.

وليست إذا دلّت الدلالة على معنى يجب قصره عليه، إلّاإذا لم يكن حمله مع ذلك على الحقيقة، على أنّه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصّة، ويكون قوله:

عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إشارة بذكر الفضل المبين إلى العلم والمال جميعاً، فله بالأمرين جميعاً فضلًا على من لم يكن عليهما، وقوله:

وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يحتمل المال كما يحتمل العلم» [2].


[1] تلخيص الشافي للطوسي: 3: 133.

[2] تلخيص الشافي للطوسي: 3: 133.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست