responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

نظريّة علماء أهل السنّة الخلافة في الوراثة النبويّة

1- قال الآلوسي في ذيل قوله تعالى على لسان زكريّا: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا [1] قال: «واستدلّ الشيعة بالآية على أنّ الأنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم، لأنّ الوراثة حقيقة في وراثة المال، ولا داعي إلى الصرف عن الحقيقة، وقد ذكر الجلال السيوطي في «الدرّ المنثور»، عن ابن عبّاس، ومجاهد، وعكرمة، وأبي صالح، أنّهم قالوا في الآية: يرثني مالي... وقال بعضهم: إنّ الوراثة ظاهرة في ذلك ولا يجوز هاهنا حملها على وراثة النبوّة، لئلّا يلغو قوله: وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، ولا على وراثة العلم لأنّه كسبيّ، والموروث حاصل بلا كسب.

ومذهب أهل السنّة أنّ الأنبياء لا يرثون مالًا ولا يورثون، كما صحّ عندهم من الأخبار، وقد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة، فقد روى الكليني في الكافي، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللَّه جعفر الصادق (رضي اللَّه تعالى عنه) أنّه قال:

«إنّ العلماء ورثة الأنبياء، و ذلك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً،

وإنّما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظّ وافر»،

وكلمة «إنّما» مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة، والوراثة في الآية محمولة على ما سمعت، ولا نسلّم كونها حقيقة لغويّة في وراثة المال، بل هي حقيقة في ما يعمّ وراثة العلم، والمنصب، والمال، وإنّما صارت لغلبة الاستعمال في عرف


[1] مريم: 5.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست