responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

- ومنها إمامته على الناس- هو من اتّصف بصفتين أو سببين: أحدهما: هو الرحم، والآخر: هو الطاعة، والأوّل يشير إليه قانون الأولويّة في اولي الأرحام بعضهم ببعض، وقول إبراهيم عندما جُعل إماماً داعياً اللَّه عزّ وجلّ: قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

وإن كانت تلك المقامات لسيّد الأنبياء إلهيّة غيبيّة وإيتائيّة لدنّية، فإنّها يرثها أهل بيته عدا مقام النبوّة والرسالة، وسيادة فضله صلى الله عليه و آله على سائر المعصومين، ولا ينافي ذلك اقتضاء مفهوم الوراثة لوراثة المال أيضاً.

واعلم أنّه قد وقع الخلاف الكبير بين أهل السنّة والخلافة وبين الإماميّة، في ما يورّثه الأنبياء، فبين من يخصّه بالعلم والنبوّة، وبين من يذهب إلى أنّ إرثهم كإرث غيرهم من الناس، أي كلّ ما ينتقل من الموروث إلى الوارث، من الأموال والحقوق المنقولة.

والحقّ هو عموم الإرث لكلّ ذلك، أي يشمل حتّى المقامات المعنوية، وهي العلم، والنبوّة، والشؤون المادية، ولا موجب لتخصيص الإرث بأحدهما، بل يعمّ كلًّا منهما.

ولنستعرض نبذة من أقوال الفريقين في ذلك:

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست