responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

الفقهاء ما اختصّ بالمال، كالمنقولات العرفية، ولو سلّمنا أنّها مجاز في ذلك، فهو مجاز متعارف مشهور، خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة، ومن ذلك قوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا [1].

وقوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ [2].

وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ [3].

وقوله تعالى: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ [4]، وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ [5]» [6].

وذكر الآلوسي نظير ذلك في ذيل سورة النمل عند قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [7]. انتهى كلامه.

أقول: وقبل التعرّض لبقية كلامهم يلزم تسجيل بعض الملاحظات على كلام الآلوسي، وهي:

أوّلًا: إنّه قد أقرّ بأنّ الإرث حقيقة فيما يعمّ وراثة العلم، والمنصب، والمال، ومع ذلك يدّعي بأنّ اللفظ قد استعمل في الآيتين في خصوص إرث العلم والنبوّة من دون شاهد قرآنيّ.

ثانياً: إنّ الآلوسيّ تبعاً لأهل سُنّة الخلافة لم يفرّقوا بين اشتقاق مادّة التعبير


[1] فاطر: 32.

[2] الأعراف: 169.

[3] الشورى: 14.

[4] الأعراف: 128.

[5] آل عمران: 180.

[6] تفسير روح المعاني للآلوسي: 16: 64.

[7] المصدر المتقدّم: 19: 224.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست