responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

بل يعمّ الولاية الدينيّة، كولاية التشريع في الأموال، ونظام التعاطي القائم فيها بعد عموم وسعة وشمول الدين لسُبل المعيشة وأبوابها.

وممّا يقرّر شمول النِّحلة للعطيّة التكوينيّة قوله تعالى: وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ [1]، وقوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً [2].

وعليه فالعطية والعطاء والنِّحلة تختلف مواردها بحسب موقعية المعطي والناحل، فإنّ ذا الرئاسة والزعامّة إذا نحل شخصاً بحسب ما لَه من الصلاحيات والموقعية، كما هو الحال في مورد فدك، فإنّها من الفيء الخالص لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله في إدارته وولايته، فالتفويض منه صلى الله عليه و آله في الفيء هو عبارة عن نحلة في الولاية في شُعبة من شُعبها.

وقد أشارت الصدّيقة الكبرى عليها السلام إلى هذه القاعدة بقولها لأبي بكر في احتجاجها:

«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعطاني فدكاً...» [3]،

وفي بعض المصادر أنها عليها السلام قالت:

«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نحلنيها» [4].

الثانية: قاعدة شموليّة الميراث للولاية:

فإنّ الإرث والوراثة شامل للميراث في المقامات المعنوية كما يعمّ الميراث المادّي، فالوارث يرث من المورِّث شؤونه وصلاحياته الشخصيّة الحقيقيّة،


[1] البقرة: 251.

[2] النساء: 54.

[3] تاريخ المدينة المنوّرة لابن شُبّه: 1: 199. وفاء الوفا للسمهودي: 3: 1000. السقيفةوفدك للجوهري: 7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16: 219. الصواعق المحرقة: 79. السيرة الحلبية للحلبي: 3: 487. فتوح البلدان للبلاذري: 44.

[4] وفاء الوفا للسمهودي: 3: 999.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست