responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 263

الشخصيّة، بل يشمل الشؤون العامّة، والشؤون الدينيّة، والامور التكوينيّة.

وعلى ضوء هذه القاعدة من عموميّة وشموليّة مصدريّة الالتزام في العقود والإيقاعات للمجالات الأربعة، تظهر وتنتظم القراءة لحقيقة احتجاجاتها، الذي نظمناها في ستّ قواعد، وأنّ كلّ واحد من هذه الامور الستّة قاعدة معرفية اعتقاديّة، وهي مستندات لسيادتهم العُليا:

الاولى: قاعدة النِّحْلة:

والمراد بها التفويض العملي (في إدارة الأموال العامّة) من قبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حياته لفاطمة وعليّ ولأئمة أهل البيت عليهم السلام من بعدهم، وهو من شؤون السيادة والسلطة العُليا في الأمّة، كالولاية في إدارة وتدبير أموال الفيء والأنفال، كما هو مفاد قوله تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [1]، وقوله تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [2].

حيث إنّ هاتين الآيتين نزلتا بعدما أمر اللَّه تعالى نبيّه صلى الله عليه و آله بتفويض هذه الولاية تحت ظلّ إشرافه صلى الله عليه و آله في سورة الحشر: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى [3].

ومثله قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى [4].

و هذا النُّحْل والنِّحْلة لذي القربى لا يختصّ بالشؤون الشخصيّة والأموال والحقوق الخاصّة، بل إنّ مورده الولاية السياسيّة على الأموال والثروات العامّة،


[1] الإسراء: 26.

[2] الروم: 38.

[3] الحشر: 7.

[4] النحل: 90.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست