responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

كما يرث شؤونه وصلاحيّاته الشخصيّة الحقوقيّة، والاعتباريّة القانونيّة، بل يرث جملة من مكوّناته التكوينيّة، و هذا مجال ثالث، وقد بسطنا القول في عموميّة قاعدة الإرث في المقالات السابقة، وبيّنا أنّ الصحيح هو عموميّة الإرث لكلّ ذلك، ولا اختصاص له بالإرث المادّيّ، كما يوهمه ظاهر كلمات متكلّمو الإماميّة ومفسّروهم، ولا اختصاص له بالإرث المعنويّ، أو التكوينيّ، كما يصرّ على ذلك متكلّمو أهل السُّنّة ومفسّروهم، بل إنّ مفادها العموم والشمول كما هو مفاد قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ [1].

وكذا قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [2].

وقوله تعالى على لسان زكريّا عليه السلام: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ [3].

وقد تعرّضنا لبيان مفاد هذه الآيات فيما مضى.

وقد أشارت الزهراء عليها السلام إلى هذه القاعدة بقولها:

«وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَن لَاإِرْثَ لَنا،

أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [4]

. أَفَلَا تَعْلَمُونَ؟ بَلى قَدْ تَجَلّى لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضّاحِيَةِ أَنّي ابْنَتُهُ. أَ أُغْلَبُ عَلى إِرْثي؟سند، محمد، الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء «عليها السلام»، 1جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: 1، 1431 ه.ق.

يَابْنَ أَبِي قُحَافَةَ، أَفِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ تَرِثَ أَبَاكَ وَلَا أَرِثَ أَبِي؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيّاً،


[1] الأحزاب: 6.

[2] النمل: 16.

[3] مريم: 5- 6.

[4] المائدة: 50.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست