اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 265
كما يرث شؤونه وصلاحيّاته الشخصيّة الحقوقيّة، والاعتباريّة القانونيّة، بل يرث جملة من مكوّناته التكوينيّة، و هذا مجال ثالث، وقد بسطنا القول في عموميّة قاعدة الإرث في المقالات السابقة، وبيّنا أنّ الصحيح هو عموميّة الإرث لكلّ ذلك، ولا اختصاص له بالإرث المادّيّ، كما يوهمه ظاهر كلمات متكلّمو الإماميّة ومفسّروهم، ولا اختصاص له بالإرث المعنويّ، أو التكوينيّ، كما يصرّ على ذلك متكلّمو أهل السُّنّة ومفسّروهم، بل إنّ مفادها العموم والشمول كما هو مفاد قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ[1].