responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

و أخرج أيضاً: «عن ابن أبي حاتم عن السدّي في الآية قال: كان ناس من بني عبد المطّلب يأتون النبيّ صلى الله عليه و آله يسألونه، فإذا صادفوا عنده شيئاً أعطاهم، وإن لم يصادفوا عنده شيئاً سكت، لم يقل لهم: نعم، ولا: لا، والقربى بني عبد المطّلب» [1].

وقال ابن جرير الطبري في «الجامع» ذيل الآية بعدما نقل الأقوال في معنى القربى، قال: «و قال آخرون: بل عنى به قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- إلى أن قال:- فتأويل الكلام: وأعط يا محمّد ذا قرابتك حقه، من صلتك إيّاه، وبرّك به، والعطف عليه، وخرج ذلك مخرج الخطاب لنبيّ اللَّه صلى الله عليه و آله، والمراد بحكمه جميع من لزمته فرائض اللَّه» [2].

وقال القرطبي ذيل قوله تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [3]: «وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبيّ صلى الله عليه و آله، والأوّل- أي أنّ الخطاب للنبيّ صلى الله عليه و آله والمراد هو وأمته- فإنّ حقّهم مبيّن في كتاب اللَّه عزّ وجلّ في قوله: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» [4].

وحكى العلّامة الكاندهلوي الهندي: «عن الحاكم في تاريخه، وابن النجّار، عن أبي سعيد قال: «لمّا نزلت وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ قال النبيّ صلى الله عليه و آله:

يا فاطمة لك فدك.

قال الحاكم: تفرّد به إبراهيم بن محمّد بن ميمون عن عليّ بن عابس» [5].


[1] الدرّ المنثور للسيوطي: 4: 176، ط. دار المعرفة- بيروت.

[2] جامع البيان: 15: 92.

[3] الروم: 38.

[4] الجامع لأحكام القرآن: 14: 35.

[5] إحقاق الحقّ: 19: 119.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست