responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

قوله تعالى:... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [1] فجعل اللَّه تعالى أمر الغنائم من الأنفال، بل عموم الأنفال أمرها بيده تعالى وبيد رسوله، أي أنّ ولاية تدبيرها بيد اللَّه تعالى وبيد الرسول صلى الله عليه و آله.

ويشهد لذلك أيضاً التأكيد بقوله تعالى: وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، فمع كون نزول الآيتين في واقعة واحدة لا يتصوّر النسخ بينهما، و هذا ممّا يدلّل على أنّ مفاد الآية الفيء وآية الخمس غير متضاربين، وأنّهما مؤتلفان، حيث إنّه مضافاً إلى شمول الأنفال لغير الغنائم أيضاً أنّ مفاد آية الأنفال ناظر إلى ولاية وتدبير الأنفال، والتي منها غنائم الحرب، بينما آية الخمس فهي ناظرة إلى مصرف الأنفال، وكيفية توزيعها، وعليه فلا تضارب بين المفادين.

وفي الحقيقة أنّ مجموع مفاد الآيتين الأنفال والخمس قد جُمعا في آية الفيء، فبُيّن فيها أي كلا الأمرين، من له ولاية التدبير للفيء، ومن هو مصرف لتوزيع الفيء من سائر الأنفال غير الغنائم.

فنزول آية الأنفال والخمس في واقعة واحدة، وهي واقعة بدر، شاهد جمع لصيغة هذا المفاد المتقدّم.

النحلة وقوامة القربى:

وإذا تقرّر هذا المفاد في آية الفيء والأنفال والخمس، يتّضح أنّ المراد في قوله تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [2]، وفي قوله تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ [3]، هو إشارة إلى ما جعله اللَّه تعالى لذي القربى من حقّ الولاية على الفيء


[1] الأنفال: 1.

[2] الإسراء: 26.

[3] الروم: 38.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست