responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

أقوى منها، فملكه تعالى ولايته، وسلطانه الذي لا يُحدّ، ومن ثمّ يأتي بعده أو امتداداً لولايته تعالى تأتي ولاية رسوله صلى الله عليه و آله، لا أنّه هناك محاصصة بين الملكيّتين، كمحاصصة الشركاء، بل هي ولايات بعضها امتداد لبعض، فأموال مقام الرسالة والنبوّة ليس شأنها كشأن الأموال الخاصّة، بل هي من شأن منصب الرسالة والنبوّة.

فهذا المعنى من الملكية وهي الولاية أعطيت وأسندت لذي القربى، وأَخْذ عنوان القربى في إسناد هذا المقام لهم، يُفصح بأنّ هذا المقام لهم بمقتضى قرابتهم للنبيّ صلى الله عليه و آله، فالوصف يُشعر أو يفيد العلّة في الحكم، كما أنّ التأخّر في الرتبة يفيد أنّ هذا المقام انتقل لهم وبمقتضى القرابة، وهو معنى الإرث حكماً وموضوعاً.

وبذلك تكون آية الفيء دالّة على وراثة القربى لشؤون منصب الرسالة والنبوّة واستخلافهم فيها، وهذه الوراثة اصطفائية، لا الوراثة المعروفة بين الناس في الأموال الخاصّة.

وبهذا التقريب يتقرّر مفاد آية الخمس في قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ... [1] بعد ملاحظة ما تقدّمت الإشارة إليه، من أنّ آية الخمس في الغنائم ليست ناسخة ولا منافية لآية الأنفال بعد شمول الأنفال لغير الغنائم، بل إنّ للغنائم أيضاً ولاية يكون تدبيرها وتوزيعها بيد اللَّه تعالى وبيد رسوله صلى الله عليه و آله، وإن حُدّد لها مصرف وهم المقاتلون، إلّاأنّها غير خارجة عن الأنفال تدبيراً، وتكون ضريبة الخمس بمثابة إبقاء حكم الأنفال من حيث المصارف.

ومن القرائن على المفاد المتقدّم أنّ آية الأنفال وآية الخمس كلتاهما نزلتا في واقعة بدر، ويظهر من آية الأنفال أنّ نزاعاً كان قد حصل بين المقاتلين، ويشير إليه


[1] الأنفال: 41.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست