responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

وغيرها من الموارد الكثيرة، حيث أُطلق فيها عنوان واسم الكتاب على تلك المقامات.

والمعنى الثاني هو المراد في الآيات المتقدّمة لمورد البحث، بقرينة تخصيص وراثته بخصوص المصطفَين، إذ لو كان المراد المصحف الشريف لما صحّ الاختصاص والتخصيص بوارث خاصّ، إذ المصحف الشريف في متناول كلّ البشر فضلًا عن المسلمين والمؤمنين.

وبعبارة اخرى: إنّ الكلام الآتي في تخصيص الوارث بخصوص أهل البيت عليهم السلام وهم قربى النبيّ صلى الله عليه و آله دون سائر الامّة، ودون عموم البشر يقتضي كون الكتاب المخصَّص وراثته هو المعنى الثاني.

وسيأتي الإشارة إلى شواهد اخرى ضمن بيان مفردات الآية على كون المراد هو المعنى الثاني.

المحطّة الثانية: الوراثة المقصودة:

فإنّ الوراثة أيضاً في القرآن الكريم قد استعملت بمعان متعدّدة:

الأوّل: الوراثة المالية والحقوقيّة في حدود ونطاق شؤون ذوي الأرحام، بما لهم من شؤون خاصّة في شخصيّتهم الحقيقيّة، كما في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [1].

وكذا في قوله تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ [2].

الثاني: مطلق الإعطاء والتمكين، كما في قوله تعالى: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ


[1] النساء: 11.

[2] البقرة: 233.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست