اسم الکتاب : دلائل الإعجاز في علم المعاني المؤلف : الجرجاني، عبد القاهر الجزء : 1 صفحة : 258
و من العجيب في هذا، ما روي عن أمير المؤمنين عليّ رضوان اللّه عليه
أنه قال: «ما سمعت كلمة عربية من العرب إلّا و سمعتها من رسول اللّه صلى اللّه
عليه و سلّم، و سمعته يقول: «مات حتف أنفه»، و ما سمعتها من عربيّ قبله، لا شبهة
في أن وصف اللفظ «بالعربي» في مثل هذا يكون في معنى الوصف بأنه فصيح. و إذا كان
الأمر كذلك، فانظر هل يقع في و هم متوهّم أن يكون رضي اللّه عنه قد جعلها «عربية»
من أجل ألفاظها؟ و إذا نظرت لم تشكّ في ذلك.
و اعلم أنك تجد هؤلاء الذين يشكّون
فيما قلناه، تجري على ألسنتهم ألفاظ و عبارات لا يصحّ لها معنى سوى توخّي معاني
النحو و أحكامه فيما بين معاني الكلم، ثم تراهم لا يعلمون ذلك.
فمن ذلك ما يقوله الناس قاطبة من
أن العاقل يرتّب في نفسه ما يريد أن يتكلّم به. و إذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد
لذلك معنى سوى أنه يقصد إلى قولك «ضرب» فيجعله خبرا عن «زيد»، و يجعل «الضرب» الذي
أخبر بوقوعه منه واقعا على «عمرو» و يجعل «يوم الجمعة» زمانه الذي وقع فيه، و يجعل
«التأديب» غرضه الذي فعل «الضرب» من أجله، فيقول: «ضرب زيد عمرا يوم الجمعة تأديبا
له». و هذا كما ترى هو توخّي معاني النحو فيما بين معاني هذه الكلم.
و لو أنك فرضت أن لا تتوخّى في
«ضرب» أن تجعله خبرا عن «زيد» و في «عمرو» أن تجعله مفعولا به الضرب، و في «يوم
الجمعة» أن تجعله زمانا لهذا الضرب، و في «التأديب»، أنه تجعله غرض زيد من فعل
الضرب ما تصوّر في عقل، و لا وقع في وهم، أن تكون مرتّبا لهذه الكلم. و إذ قد عرفت
ذلك، فهو العبرة في الكلام كله، فمن ظنّ ظنّا يؤدّي إلى خلافه، ظنّ ما يخرج به عن
المعقول. و من ذلك إثباتهم التعلّق و الاتصال فيما بين الكلم و صواحبها تارة، و
نفيهم لهما أخرى و معلوم علم الضرورة أن لن يتصوّر أن يكون للفظة تعلق بلفظة أخرى
من غير أن يعتبر حال
[1] الحديث «مات حتف أنفه»: أخرجه أحمد في مسنده (4/ 36) من حديث
عبد اللّه بن عتيك بلفظ «سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم يقول: «من خرج من
بيته مجاهدا في سبيل اللّه- عز و جل- ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث- الوسطى و
السبابة و الإبهام، فجمعهن- و قال: «و أين المجاهدون؟
فخرّ عن دابته، فمات- فقد وقع
أجره على اللّه أو لدغته دابة فمات وقع أجره على اللّه أو مات حتف أنفه فقد وقع
أجره على اللّه- عز و جل- و اللّه إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول
اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، «فمات فقد وقع أجره على اللّه- و من قتل قعصا فقد
استوجب المآب».
أخرجه البيهقي في سننه (9/ 166)،
و الطبراني في الكبير برقم 1778.
اسم الکتاب : دلائل الإعجاز في علم المعاني المؤلف : الجرجاني، عبد القاهر الجزء : 1 صفحة : 258