اسم الکتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية المؤلف : المدني، عليخان بن احمد الجزء : 1 صفحة : 550
و في الإفصاح[1]أنّ المبرّد يفسّر عامّة بأكثر لا
بجميع، فعلى هذا تكون بدل بعض من كلّ لا توكيد، و تفيد تخصيصا لا تعميما، و قد
يكون جميع بمعنى مجتمع ضدّ مفترق، فلا تفيد توكيدا كقوله [من الطويل]:
«قد يتبع»عند إرادة تقوية التوكيد «كلّبأجمع و أخواته»و هي أكتع و أبصع حال كونها مطابقة للمؤكّد في التذكير و التأنيث و
الإفراد و الجمع، فيقال: اشتريت العبد كلّه أجمع أكتع أبصع أتبع، و الأمة كلّها
جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء، و جاء القوم كلّهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، و
النساء كلّهنّ جمع كتع بصع بتع.
و أمّا التثنية فقضية إطلاقه أنّها تطابقه فيها أيضا، و هو مذهب
الأخفش و الكوفيّون. قال ابن خروف: و من منع التثنية فقد تكلّف، و ادّعى ما لا
دليل عليه، و المنع مذهب جمهور البصريّين. قال ابن هشام: و هو الصحيح، لأنّه لم
يسمع، و في الهمع، و ممّا لا يثنّى لتعريفه أجمع و جمعاء في التوكيد و أخوته خلافا
للكوفيّين.
تنبيهات:الأوّل:الجمهور على أنّه لا يؤكّد بأجمع دون كلّ اختيارا، كما قال أبو حيّان:
جوازه لكثرة وروده في القرآن و الكلام الفصيح، كقوله تعالى:لَأُغْوِيَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ [الحجر/
39]وَ
إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ [الحجر/ 43]،لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ
أَجْمَعِينَ [هود/
119].
و في الحديث: فله سلبه أجمع، فصلّوا جلوسا أجمعين[3]. قال أبو
حيّان: و لا يقال:
دليل المنع وجوب تقديم كلّ عند الاجتماع، لأنّ النفس يجب تقديمها على
العين إذا اجتمعا، و يجوز التأكيد بالعين على الانفراد، قاله في الهمع.
الثاني:لا يؤكّد بأخوات أجمع دونه عند الجمهور، و جوّزه الكوفيّون و ابن
كيسان محتجّين بقول الشاعر [من الطويل]:
[1] - هناك كتابان باسم الإفصاح حول النحو: الأوّل
الإفصاح في غوامض الإيضاح لأبي الحسن الفارسيّ، و الثاني الإفصاح في إعراب الكافية
لواحد من علماء الدولة المرادية. كشف الظنون 1/ 213 و 2/ 1373.