responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 30

الأوّليّة الذاتيّة .

وأمـّا الملكيّة التبعيّة فذكر أنّها تحصل بكون المال ثمرة لما يملكه الإنسان كبيض الدجاج وصوف الغنم وثمر الشجر ، فإنـّها تملك بتبع ملكيّة الأصل .

وأمـّا الملكيّة التي تكون من الإضافة الثانويّة وفي طول الإضافة إلى الشخص الأوّل ، فذكر أنّها تنشأ بأسباب اختياريّة كالعقود ، أو غير اختياريّة كالإرث أو الوصيّة ـ بناءً على أنّها من الإيقاعات ـ .

وأورد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) على ما ذكره السيّد الخوئي (رحمه الله) في مثل السرير من انتساب ملكيّته من حيث المادّة إلى الحيازة ومن حيث الصورة إلى العلاج : بأنّ سريريّة السرير تملك في نظر العقلاء تبعاً لتملّك مادّته ، ولذا لو حاز خشباً ثمّ صنع شخص آخر منه بدون إذنه سريراً ، كان الأمر كما لو صنع هو منه سريراً ، بل أنّ ملكيّة السريريّة تنـدكّ في ملكيّة المادّة ، ولا تُرى عرفاً ملكيّة خاصّة للسريريّة .

أقول : نفس هذا الإشكال يرد على السيّد الخوئي (رحمه الله) في مِثل مثال صنع الكوز من الطين ، أو إبعاد الماء من النهر ، أو حفظ الثلج إلى الصيف وما شابه ذلك ، فإنّ الملكيّة العقلائيّة للكوز مثلا إنّما تكون في نظر العقلاء بلحاظ ملكيّة مادّته وهو الطين ، فلو صنع الكوز من طين كان في حيازة شخص آخر بلا إذنه ، كان الكوز ملكاً لذاك الشخص لا لصانع الكوز ، وكذا لو أبعد ماءً في حيازة شخص آخر من النهر أو حفظ ما حازه من الثلج من دون تملّكه بإذنه ، كان في ملك الشخص الأوّل . هذا بحسب النظر العقلائي ، وكذلك الحال بحسب الشرع الإسلامي على ما يظهر من موافقته ـ ولو بعدم الردع ـ على ما هو المرتكز عقلائيّاً .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست