responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 263

أيّ احتمال آخر غير الاحتمال الأوّل فهو ليس بصدد البيان بالنسبة لاشتراط الكلام وعدمه ، وإنّما هو بصدد بيان حكم آخر وهو الحكم المذكور في ذاك الاحتمال . وعندئذ فقوله : إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام يحتمل حمله على أنّه فرض في مورد الحديث وجود الكلام ، ولا يتعيّن حمله على اشتراط الكلام ولا إطلاق في الحديث من هذه الناحية كي يتعيّن به ذلك .

 

المعاطاة في النكاح

وفي خاتمة البحث عن صحّة المعاطاة لا بأس بالكلام عن إشكال نقضي قد يورد في المقام ، وهو النقض بالنكاح حيث قد يقال : لئن كانت الإطلاقات في باب البيع تدلّ على صحّة المعاطاة فقسم من تلك الاطلاقات نسبته إلى البيع والنكاح على حدّ سواء . صحيح أنّ النكاح خارج عن موضوع بحثنا ، وهو العقد في المعاملات الماليّة لكنّه ـ على أيّ حال ـ عقد ، فيشمله مثل ( اُوفوا بالعقود ) وغيرذلك من عديد من الإطلاقات التي مضى شرحها ، فلِمَ لا يقال بصحّة المعاطاة في النكاح ؟ ! فإمّا أن الإطلاقات تامّة فتصحّ المعاطاة في النكاح أو غير تامّة فلا تدلّ على صحّة المعاطاة في البيع .

صحيح أنّ آية التجارة عن تراض ورواية الناس مسلّطون على أموالهم أجنبيتان عن باب النكاح ، لكنّ آية ( أوفوا بالعقود ) تشمل النكاح كما تشمل البيع ، وآية ( أخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) واردة في النكاح ، وروايـة المؤمنون عند شروطهم تشمل النكاح والبيع . وما يقـوم في النكاح مقـام ( أحـلّ الله البيع )في البيع كثير كروايات فضل النكاح ، كمعتبرة محمّد بن مسلـم عن أبي عبد الله (عليه السلام)عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الاُمم غداً في يوم

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست