responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 262

الحصر كان هو عدم إمكان المعاطاة في مورد الحديث ، لأنّ الثوب لا زال في يد المالك الأوّل ، فليس بإمكان الدلاّل أن يبيعه من المشتري بالمعاطاة .

وأورد عليه السيد الخوئي (رحمه الله) بأنّ ظاهر الحديث هو أن الثوب كان بيد الدلاّل حيث يشير إليه بقوله : « اشتر هذا الثوب » فالمعاطاة ممكن في المقام ، وحتّى لو فرضنا عدم وجود الثوب عنده فيكفي في المعاطاة الاعطاء من طرف واحد كالمشتري في المقام[1] .

أقول : ولو فرض عدم إمكان المعاطاة في مورد الكلام فهذا لا يبرّر حصر المحلّل والمحرّم في الكلام إلاّ إذا فرض كون النصّ ناظراً إلى المورد فحسب .

وأمّا ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من إمكانيّة الاستدلال بالحديث على المقصود رغم فرض بطلان الاحتمال الأوّل ، وذلك بنكتة أنّه لولا انحصار البيع بالكلام لما انحصر المحلّل والمحرّم في الكلام ، فقد أورد عليه السيد الخوئي (رحمه الله) :

أوّلا ـ بأنّ ثبوت الكلام مأخوذ في مفروض المورد .

وثانياً ـ أنّه يلزم عليه القول بعدم ترتّب الأثر على المعاطاة حتّى إباحة التصرّف ، وهو خلاف الإجماع[2] .

أقول : أمّا الإجماع فليس تعبّديّاً في المقام ، ولا يفيدنا شيئاً . وأمّا كون مفروض الحديث هو ثبوت الكلام فلا أعرف كيف اكتشفه السيّد الخوئي (رحمه الله) في المقام .

ولعلّ مقصوده ـ رغم قصور العبارة ـ أن يقال : إنّه لو حملنا الحديث على



[1] راجع المحاضرات 2 : 74 ، ومصباح الفقاهة 2 : 153 ـ 154 .
[2] راجع المحاضرات 2 : 74 ، ومصباح الفقاهة 2 : 153 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست