responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 250

وأمّا الربا القرضي فهناك نكتة اقتصاديّة مفهومة لدى العرف ـ ولو إجمالا ـلتحريمه ، وهي وقوع الزيادة مقابلا للزمان محضاً من دون القيام من قِبَل المرابي بأيّ عمل مفيد ، فقد يدّعى القطع بأنّ تحريم القرض الربوي ليس حكماً تعبّديّاً بحتاً ، أو يدّعى أنّ هذا هو المفهوم عرفاً ، إذن فلا يصحّ التخلّص منه بالحيلة التي يكون الهدف منها تماماً هو هدف القرض الربوي ، إذ لو جاز ذلك لأصبح الحكم تعبّديّاً بحتاً ، نعم ما كان يشتمل على هدف آخر ويترتّب عليه ضمناً أثر الربا لا يلزم عرفاً من تحليله كون تحريم الربا تعبّديّاً صرفاً ، ولا يتعدّى العرف من القرض الربوي في التحريم إلى تلك المعاملة .

القرض المشروط بمعاملة مربحة :

وبالإمكان أن يُقال : إنّ الربا إنّما هي الزيادة الكميّة في المال بأن يقرضه مالا ويسترجع منه ما هو أكثر منه ، أو الزيادة الكيفيّة بأن يقرضه مالا من القسم الرديء ويسترجع منه القسم الجيّد . أمّا جعل القرض مشروطاً بمعاملة مربحة فليس ربا ، ومثال الرهن مع الإيجار من هذا القبيل ، فالمستأجر يقرض الموجِر مبلغاً من المال من دون أن يسترجع منه مبلغاً أكثر ، غاية ما هناك أنّه يجعل القرض مشروطاً بإيقاع معاملة مربحة له ، وهي إيجار البيت بسعر زهيد ، وهذا ليس ربا .

والدليل على جواز القرض المشروط بمعاملة مربحة ، وعدم دخول ذلك في الربا المحرّم هو ورود روايات بذلك[1] . والصحيح سنداً منها منحصر برواية



[1] ذكرها في الوسائل 12 : 381 ، الباب 9 من أبواب أحكام العقود . والرواية الأخيرة منها إضافة إلى ضعفها السندي قابلة للنقاش الدلاليّ ، باعتبار أنّه لا يفهم منها بشكل واضح كون المعاملة المربحة شرطاً في مقابل القرض ، فلعلّهم كانوا مستعدّين لإرباحه مطلقاً فكان ذلك داعياً له إلى الإقراض ، راجع المصدر ، الحديث 7 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست