responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249

أو لا يقبله الفهم العرفيّ من الدليل . وأمّا الثاني فلا دليل على حرمته إذ لعلّ الغرضالآخر حلّل المعاملة ، ومجرّد اشتمالها ضمناً على نفس أثر الربا لا دليل على كونه موجباً للتحريم ، لأنّ الأثر الاقتصادي للربا كان حكمة للحرمة ، ولم يثبت كونه علّة لها ، بمعنى أنّه متى ما وجد وجدت الحرمة ، وأنّه لا يمنع عنها مانع ، وأنّه لا يكون تحريم ما عداه كافياً لإشباع الحكمة المقصودة .

ومن هنا نقول : لو باع غرفة من البيت بالمبلغ الذي كان يريد اقتراضه ببيع خياريّ ، أي بشرط أنّ لهما الخيار على رأس السنة مثلا وأجّر باقي البيت بسعر أقلّ من سعر إيجار تمام البيت جاز ذلك ، لاشتمال ذلك على غرض آخر غير الإقراض بفائدة ، وهو نفس غرض تحصيل الغرفة للسكنى ، وهذا بخلاف مثال التوافق على بيع متاع بسعر أكثر مؤجّلا ثمّ شراؤه منه بثمن أقلّ معجّلا ، فإنّ هذا لا يشتمل بتاتاً على غرض غير القرض الربوي لا بمعنى أنّ البيعين صوريّان ، فيكون هذا ربا حقيقة ، بل بمعنى أنّ الغرض النهائي ليس عدا نفس غرض القرض الربوي ، وفتح مثل هذا الباب يؤدّي إلى كون تحريم القرض الربوي تعبّداً بحتاً .

ونحن نفرّق بين القرض الربوي والقرض المعامليّ ، فحرمة القرض المعامليّ حكم تعبّديّ بحت ، ولذا ترى أنّ مبادلة الموزون بالموزون مع زيادة الرديء منهما على الجيّد ، أو مبادلة الذهب الجيّد بذهب رديء أكثر منه مثلا غير جائز ، مع أنّ الرديء المشتمل على الزيادة قد لا يكون أكثر قيمة من الجيّد الذي هو أقلّ منه ، ولا تتصوّر في ذلك أيّة نكتة اقتصادية مفهومة ـ ولو إجمالا ـ ، فهذا الحكم ليس إلاّ تعبّداً بحتاً، ويجوز التخلّص منه بالحيلة كما وردت بذلك بعض الروايات[1] .



[1] راجع الوسائل الجزء 12 : 455 الباب 20 من أبواب الربا ، و 466 الباب 6 من أبواب الصرف .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست