responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 192

نتائج قانونيّة ، وهي إمّا أن تكون صادرة من جانبين أو من جانب واحد .

فالوقائع الطبيعيّة كالجوار والقرابة يرتّب عليها القانون التزامات معيّنة لاعتبارات ترجع للعدالة والتضامن الاجتماعي ، لذلك يصحّ إسناد هذه الالتزامات للقانون مباشرة ، فيكون هو مصدرها .

وأمّا الوقائع الاختياريّة ، فإن كانت أعمالا مادّية مؤثّرة في العلاقات القانونيّة عن طريق الإضرار فهذه هي التي تسمّى بالعمل غير المشروع ، وإن كانت أعمالا مادّية مؤثّرة عن طريق النفع ، فهذه هي التي تسمّى بالإثراء بلا سبب ، وإن كانت أعمالا قانونيّة صادرة من جانبين فهي العقد ، أو من جانب واحد فهي الإرادة المنفردة .

أقول : إنّ هذا الأساس العلميّ لا يخلو من نقاش ، لأنّنا نتساءل : ماذا يقصد بالوقائع الطبيعيّة ؟ هل يقصد بها ما يكون خارجاً عن إرادة الإنسان ؟ أو يقصد بها ما لا يكون متقوّماً بإرادة الإنسان ويمكن صدوره بلا إرادة ؟ فإن قصد الأوّل فمثل الجوار والقرابة قد يحصل بالإرادة فيخرج من القسم الأوّل الذي فرض فيه أنّ القانون هو مصدر الالتزام ، فقد يجاور الإنسان شخصاً بالاختيار ، وقد يولد الإنسان زوجته بالاختيار فتتولّد قرابة الاُبوّة والبنوّة . و إن قصد الثاني دخل العمل غير المشروع في هذا القسم الأوّل لأنّه ليس متقوّماً بالإرادة ، فلو أتلف شخصٌ مال شخص بلا إرادة واختيار ضمن له .

وكان الأولى به أن يقول ـ بدلا عن إبراز هذا الأساس العلميّ المزعوم ـ : إنّ هناك أسباباً بارزة للالتزام كثيرة الوقوع خارجاً وهي : العقد ، والإرادة المنفردة ، والعمل غير المشروع ، والإثراء بلا سبب ، وهناك أسباباً متفرّقة ومتشتّتة جمعناها تحت عنوان واحد وهو القانون .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست