والواقع أنّ الفقه الإسلاميّ ليست له بشكل عامّ نزعة ذاتيّة ولا نزعةموضوعيّة ، بل يتبع في ذلك كلّ مسألة بالخصوص الدليل الخاصّ بتلك المسألة ، والذي قد يؤدّي إلى التزام الذاتيّة وقد يؤدّي إلى التزام الموضوعيّة .
وعلى أيّة حال ، فليس كلّ التعاريف الموجودة في الفقه الإسلاميّ تختصّ بالعقد الصحيح ، فلننتقل هنا إلى تعريف للعقد من الفقه الشيعيّ .
تعريف العقد في الفقه الشيعي :
قد عرّف السيّد الخوئيّ العقد ـ على ما جاء في المحاضرات[1] ـ بأنّه شدّ أحد الالتزامين وعقده بالآخر ، وهذا التعريف ـ كما ترى ـ يشمل العقد الصحيح والفاسد .
وهذا التعريف لا يرد عليه ما أورده الزرقاء على تعريف الفقه الغربيّ من شموله للوعد ـ كما هو واضح ـ فهو شريك مع تعريف الفقه السنّيّ في اختصاصه بالعقد بالمعنى الحقيقيّ للكلمة دون الوعد ، وهو يستبطن أيضاً فرض وجود إيجاب وقبول ، لكن لا بخصوص معنى الفعل والمطاوعة بمثل : ( بعت وقبلت ) ، بل بمعنى أوسع من ذلك ، وهو مطلق القرارين المرتبط أحدهما بالآخر ممّا يشمل أيضاً مثل : ( بعت واشتريت ) .
ولكنّ عيب هذا التعريف هو تعبيره بالالتزام ، وهو تعبير أقرب إلى تعريف الفقه الغربيّ منه إلى تعريف الفقه الإسلاميّ ، فإنّ العقد ـ حسب نظر الفقه الإسلاميّ ـ ليس دائماً التزاماً ، بل ربما يكون نقلا للملك مثلا لا التزاماً بالنقل .
فلعلّ الأولى تعبير المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) حيث ذكر : أنّ العقد هو القرار