responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 170

حياته . أمّا في مورد السرقفليّة فالمالك أعطى الحقّ للمستأجر بإزاء مبلغ السرقفليّة . وهذا يعني أنّه أخذ المنفعة المستقبليّة في حال حياته ، فهو شبيه بما لو أجّر الدار لمدّة من الزمن ثمّ مات قبل انتهاء الإيجار ، فالوارث يرث الدار مسلوبة المنفعة ، ويرث الاُجرة لو كانت باقية .

والثانية : ما ورد بسند تامّ عن عمر بن اُذينة قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمّد بن مسلم الثقفيّ : أما إنّ عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) يقول : قضى عليّ (عليه السلام) بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم ، قال : فارسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك . قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام)في الكتاب فردّ قضيّته[1] . واختصاص مورده بحبيس لم يوقّت فيه الوقت لا يضرّ بإطلاق النصّ .

ونحوه حديث آخر [2] لم يذكر في مورده هذا القيد إلا أنّه غير تامّ سنداً .

فيقال : لئن كان الحبيس يردّ إلى الورثة فكذلك حقّ السرقفليّة .

وهنا أيضاً يكون الفارق الذي ذكرناه في ذيل الرواية الاُولى موجوداً ، فالحبس عبارة عن تخصيص المنافع للمحبوس له دون أكل المالك لها بأخذ ما



[1] و
[2] الوسائل 13 : 328 و 329 ، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس ، الحديث 1 و 2 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست