responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 169

وأمّا إذا مات المالك الناقل للحقّ فبالإمكان تخريج بقاء الحقّ للمستأجر وعدم جواز نقضه من قِبل الورثة بأنّ المنفعة الباقية للحانوت للورثة قد تضيّقت . فهذا يشبه العين الموروثة التي هي تحت إيجار الآخرين فانتقلت إلى الوارث مسلوبة المنفعة . وبكلمة اُخرى : انّ العين محمّلة بحقّ السرقفليّة ، فتورث بهذا الشكل من قبيل إرث العين المحمّلة بحقّ الرهن .

 

مقتضى الروايات الخاصّة :

وقد يناقش في ذلك بإحدى روايتين :

الاُولى : ما عن خالد بن نافع ( أو رافع ) البجليّ عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته يعني صاحب الدار ( والظاهر أنّ هذا التعبير خطأ ، والصحيح : يعني من جعلت له السكنى ) فمات الذي جعل السكنى و بقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميّت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه . وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ...[1] .

فقد يقال : إنّ هذا الحديث دلّ على أنّ متعلّق حقّ السكنى لو لم يدخل في الثلث انتقض الحقّ بموت المالك ، فكذلك الأمر فيما نحن فيه .

والجواب ـ بقطع النظر عن ضعف سند الحديث ـ : أنّ هناك فرقاً يحتمل كونه فارقاً بين ما نحن فيه ومورد الحديث ، وهو أنّ تصرّف المالك في مورد الحديث كان مجّاناً فلم يأكل هو منفعة الدار ، والتصرّف المجّانيّ نفّذ شرعاً بمقدار



[1] الوسائل 13 : 331 ، الباب 8 من أحكام السكنى والحبيس ، الحديث 1 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست