responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 164

فلو وصل حكم من الشريعة الإسلاميّة بالتسليم أمام استغلال الآخرين لعمله ونتيجة عمله يسلّم بذلك ، ويكون وصول هذا الحكم مغيّراً للموضوع ، لأنّ ما أدركه العقل كان عبارة عن أولويّته بعمله وبنتاج العمل في قبال الآخرين فقط ، وهذا لا ينافي استغلال الآخرين لذلك بحكم واصل من الشريعة الإسلاميّة ، لعدم الأولويّة في قبال المولى .

إذن فالاستغلال ـ على هذا الأساس ـ موضوع جديد يتحقّق بوصول الحكم الشرعيّ ، ونحن لم يصلنا حكم شرعيّ من هذا القبيل ، فموضوع الحكم العقليّ باق على حاله ، أي أنّ استغلال الآخرين لنتيجة عملنا التأليفيّ أو الفنيّ أو نحو ذلك استغلال غير ناشئ من حكم المولى ، فهو لا يجوز لحكم العقل بأولويّة الإنسان على عمله ونتاجه من الآخرين .

والصحيح : أنّنا إن سلّمنا حكم العقل وكونه مغيّى بالحكم الشرعيّ الواصل فإنّما هو في مورد السلطنة التكوينيّة كما في الأعمال لا أكثر من ذلك . وأمّا في دائرة نتائج الأعمال فلا يوجد عدا حكم العقلاء وارتكازهم ، فنعود مرّة اُخرى إلى الوجه الأوّل الذي عرفت عدم تماميّته .

الوجه الرابع : التمسّك بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » لأنّ استغلال نتيجة عمل المؤلّف أو الفنّان أو نحوهما إضرار به ، فهو منفيّ بهذه القاعدة .

والجواب : أنّ الضرر في باب الأموال والحقوق ليس إلاّ عبارة عن سلب المال والحقّ ، فصدقه يتوقّف على تماميّة امتلاك المال والحقّ ، وهو أوّل الكلام . ولو ثبت الحقّ في المقام في الرتبة السابقة على التمسّك بلا ضرر بوجه شرعيّ لم نحتج إلى قاعدة لا ضرر . أمّا إثبات الحقّ في الرتبة السابقة بالارتكاز فهو رجوع إلى الوجه الأوّل .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست