responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 142

وماليّة المتعلّق كافية في حلّ الإشكال كما كان الحال كذلك في الملك . ولا فرق بين المعاوضة بين مالين في عالم الملكيّة أو في عالم الحقّ ، أو ملكيّة وحقّ ، والتعبير عن ذلك بمبادلة المالين أو بمبادلة الملكين أو الحقيّن سيّان ، فكلّ هذا تعبير عن حقيقة واحدة عرفيّة .

والبحث الموروث عن المحقّق النائيني (رحمه الله)[1] عن أنّ البيع هل هو تبديل الملكيّتين والإضافتين كما يناسبه تعريف البيع بأنّه تمليك عين بمال ؟ أو هو تبديل المملوك بالمملوك كما يناسبه تعريف البيع بأنّه مبادلة مال بمال ، ثمّ استظهاره الثاني ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم لا على ملكيّتهم الاعتباريّة ... أقول : كلّ هذا بحث لفظيّ ، ولا فرق في واقع المقصود العرفيّ بين التعبير بتبديل الملكيّتين أو الإضافتين في باب البيع والتعبير بتبديل المملوك بالمملوك . والواقع الفلسفيّ للعمليّة هو فناء الإضافة الاُولى وخلق إضافة جديدة . كما لا فرق في واقع المقصود العرفيّ أيضاً في باب الإرث بين التعبير بأنّ الوارث حلّ محلّ المورّث أو التعبير بأنّ الإضافة إلى المال انتقلت من المورّث إلى الوارث . والواقع الفلسفيّ للعمليّة هو فناء الإضافة الاُولى وخلق إضافة جديدة .

نعم ، الفرق العرفيّ بين باب الإرث وباب البيع هو : أنّ الإضافة كأنّها تبدّلت في باب الإرث بتبدّل أحد طرفيها ، وتبدّلت في باب البيع بتبدّل الطرف الآخر ، وكلاهما مشتركان في صدق تبدّل الإضافة عرفاً . وليس من الصحيح تفريع الثمرة التي ذكرها المحقّق النائينيّ لهذا البحث في الإرث من أنّه لو كان المال متعلّقاً لحقّ آخر يكون بما هو كذلك موروثاً ، لأنّ التغيّر والتحويل لم يحصل في ناحية الملكيّة ، وإنّما التبديل في المالك .



[1] راجع تقرير الشيخ الآملي (رحمه الله) 1 : 86 - 87 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست