responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133

بالاستصحاب في الحكم الكلّي الشرعيّ وإمّا لتعليقيّة الاستصحاب في ما إذا كانالحكم المشكوك قابليّته للإسقاط وضعيّاً لا تكليفيّاً ـ فعندئذ يكون مقتضى القاعدة هو سقوط الحقّ بالإسقاط ، لأنّ المتيقّن من ثبوته هو ما قبل الإسقاط ، أمّا بعد الإسقاط فنرجع إلى دليل عدم جواز التصرّف في مال الغير بلا رضاه ، وإنّما رفعنا اليد عن هذا الدليل قبل الإسقاط لتقدّم دليل الحقّ عليه ، والمفروض عدم ثبوت إطلاق له لما بعد الإسقاط .

وأمّا بالنسبة للنقل فمقتضى الأصل العمليّ ـ بعد فرض عدم دليل خاصّ على جوازه ـ عدم صحّة النقل ، لأنّ دليل الحقّ إنّما دلّ على ثبوته على صاحبه الأوّل ، ولم يدلّ على ثبوته للمنقول إليه ، بل قد يقتضي الأصل اللفظيّ أيضاً عدم جوازالنقل ، وذلك كما في حقّ الفسخ ، فإنّ أكل المال بفسخ الشخص الثاني غير من كان له الفسخ أوّلا يكون خلاف إطلاق دليل حرمة أكل مال الغير إلاّ بالتجارة عن تراض .

وأمّا الإرث فهو يتبع النقل ، فإنّ ما يقبل النقل ولا يكون متقوّماً بالشخص الأوّل يبقى بعد موته ويصدق عليه عنوان التركة ، ومع الشكّ في ذلك نكون قد شككنا في انتقاله إلى الوارث ، ومقتضى الأصل عدم انتقاله إليه .

هذه خلاصة كلام السيّد الخوئيّ (رحمه الله) ، ومقتضاه أيضاً عدم وجود مميّز موضوعيّ نميّز به الحقّ عن الحكم بشكل يقع في طريق معرفة جواز الإسقاط أو النقل أو الإرث .

ضابطة التمييز بين الحقّ والحكم :

وذكر اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) : أنّه من الواضح المرتكز لدى العقلاء أنّ الحقّ قابل للإسقاط بخلاف الحكم ، والتفتيش عن ضابط ذلك يكون بأحد وجوه ثلاثة :

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست