responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 132

والواقع : أنّ أصل الإشكال في نقل الحقّ إلى مَن هو عليه وبيع الدَين على مَن هو عليه والوجوه التي ذكرت للفرق بينهما لا تخلو كلّها عن كونها دوراناً في عالم الألفاظ ، وحقيقة الأمر هي أنّ امتلاك كلّ شيء بحسبه ، فامتلاك شخص لذمّة شخص آخر يعني انشغالها للشخص المالك ، وامتلاكه لذمّة نفسه يعني فراغ ذمّته ، وبيع الدَين على مَن هو عليه أمر عرفيّ لا يقصد به إلاّ تمليك ذمّته إيّاه وامتلاكه لذمّته عين فراغها ، وكذلك بيع الحقّ على مَن عليه الحقّ يعني رجوع الحقّ أو متعلّقه إليه وهو عين سقوطه .

وعلى أيّة حال فلم نعرف من كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله) ضابطاً محدّداً لقبول الحقّ للنقل أو الإرث وعدمه .

 

نفي الفرق الجوهري بين الحقّ والحكم :

والذي يستفاد من المطالب المنقولة عن السيّد الخوئي (رحمه الله)[1] في المقام هو أنّه لا فرق بين الحقّ والحكم عدا مجرّد اصطلاح ، حيث اصطلح على الحكم القابل للإسقاط باسم الحقّ ، فلم يرَ السيّد الخوئيّ مجالا للبحث عن كون شيء مّا حقّاً وعدمه لنثبت بذلك قبوله للإسقاط أو النقل أو الإرث وعدمه ، بل لا بدّ في كلّ حكم من الرجوع إلى الأدلّة الواردة بشأن ذلك الحكم ، فإن ورد ما دلّ على جواز إسقاطه أو نقله أو عدم جواز ذلك أخذنا به ، وإلاّ فبالنسبة للإسقاط يكون مقتضى إطلاق دليل ذلك الحكم ـ لو كان له إطلاق لما بعد الإسقاط ـ هو عدم السقوط بالإسقاط . ولو لم يكن له إطلاق ، فإن آمنّا باستصحاب بقاء الحقّ بعد إسقاطه ثبت أيضاً عدم نفوذ الإسقاط ، وإن لم نؤمن بهذا الاستصحاب ـ إمّا لعدم الإيمان



[1] راجع المحاضرات 2 : 20 - 24 ، ومصباح الفقاهة 2 : 45 - 51 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست