responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 108

والمعاوضة عليه ـ ولم تسقط عمله عن الماليّة . كما مضى أنّه تظهر ملكيّتها بالاستقلال حينما تنفصل عن ملكيّة العين كما في باب الإيجار .

والهدف من ذكر كلمة ( ذاتاً ) في تعريفنا للمال هو إدخال ما امتنع امتلاكه بالعوض لعارض مّا ضمن تشريع ، ولم يكن ذاك التشريع يرى عدم صحّة امتلاكه بالعوض لازماً ذاتياً له ، وذلك كالعين الموقوفة التي منع التشريع عن تبادله لعارض وهو تعلّق الوقف بها ، وكالعين المرهونة ونحو ذلك . فذاك التشريع معترف بماليّة هذه العين رغم عدم إمكان امتلاكها بالعرض .

والهدف من قيد ( الرغبة ) إخراج ما لا يرغب في امتلاكه إمّا لفقدانه لجميع المنافع أو لانتشاره وسعته كالهواء .

والهدف من قيد عدم الحرمة إخراج مثل الخمر التي يحرم امتلاكها والمعاوضة عليها شرعاً ، فهي ليست مالا شرعاً وإن كانت مالا عرفاً لعدم الحرمة العرفيّة في ذلك .

وقد أخرجنا بهذا التعريف الحقّ ، لأنّه لا يصبح طرفاً لإضافة الملك وإنّما هو إضافة في عرض إضافة الملك ، وإنّما المال هو ما يتعلّق به الحقّ .

 

آراء اُخرى في تحديد المال :

وقد نقل عن الحنفيّة اختصاص عنوان المال بالعين ، فلا يشمل المنفعة[1] . وليس مقصودهم بهذا منع التبادل في باب المنافع وتخصيص العقود الماليّة بالأعيان ، فإنّ هذا خلاف فتاواهم . إذن فلا يعدو هذا أن يكون اصطلاحاً خاوياً .

 



[1] راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3 : الفقرة 71 - 73 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست