responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 107

ـ 2 ـ

المـراد بالمــال

 

تعريف المال :

مقصودنا بالمال في المقام ( ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتاً امتلاكاً غير محرّم ) ولا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة ، فصورة شخص مّا مثلا قد يرغب ابنه في شرائها ولو بأغلى الأثمان ، بينما عامّة الناس لا يقيم لها وزناً . ولو فرضنا دلالة دليل تعبّدي على اشتراط الرغبة العامّة في صحّة البيع أو المبادلة فهذا لا يمنع عن أن نجعل موضوع البحث هنا مطلق المال حتى نبحث بعد ذلك عن شرائط صحّة المبادلة كي نرى هل من شرائطها الرغبة العامّة أوْ لا ؟

 

تحديد حدود المال :

والمال كما يصدق على العين كذلك يصدق على العمل والمنفعة ـ وإن كانت ماليّة المنفعة مندكّة في ضمن ماليّة العين ـ بل المنفعة حيثيّة تعليليّة لماليّة العين ، وليست ماليّتها مستقلّة عن العين ، كما أنّ ملكيّتها لم تكن مستقلّة عن العين . نعم ، تظهر ماليّتها بشكل مستقلّ حينما تفصل عن العين ، كما في عمل الحرّ في رأي الشريعة التي أسقطت الحرّ عن الماليّة ـ أي حكمت بتحريم امتلاكه ذاتاً

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست