responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 106

وثالثاً : لو فرضنا البنك خالياً من الربا وهو في نفس الوقت ملك شخصي لأصحابه من دون شخصيّة حقوقيّة ولا معنويّة فجميع الإشكالات الماضية غير وارد في المقام .

ولكن البحث الجديد الذي يوجد هنا يبتني على ما نحن بنينا عليه من أنّ بيع النقود الورقيّة ملحق لدينا ببيع الصرف ، فأوّلا : لا يصحّ إلاّ البيع بالمساوي . وثانياً : لابدّ من تسليم العوضين وتسلّمهما في نفس مجلس البيع .

فلو التزم بالاحتفاظ بشرط التساوي لم يرد إشكال في المقام من ناحية هذا الشرط .

وأ مّا شرط تسليم العوضين فالظاهر أنّه لا يشكّل إشكالا في المقام ; لأنّ تسليم العوض من قِبل المشتري للبنك تسليم للشخص السهيم في البنك ; لأنّ الأشخاص القائمين على البنك وكلاء عنه ، وكذلك مجرّد إدخال المبلغ في حساب المشتري يعتبر تسليماً له إيّاه ; لأنّه قد تسلّمه القائمون على البنك الذين هم وكلاء عن كلّ مَن يدخل المال في حسابه .

هذا تمام الكلام في بحثنا عن الملك . ويأتي بعده البحث عن مفهوم المال المقصود في المقام .

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست