responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 672

لأنّ الإمام إنّما تعوِّض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية .

ولابدّ للمأموم أن يخفت بالقراءة ; ولو كانت الصلاة ممّا يجهر فيها المنفرد ، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع ـ إذا قرأ السورة الاُخرى ـ تركها وركع ، وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع ـ إذا أكمل الفاتحة ـ فلا يسوغ له أن يقطعها ، بل يكملهابرجاء أن يدرك الإمام ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ سورةً اُخرى وركع .

وإذا قرأ المأموم وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام ، حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهّد ; لأ نّه في الركعة الثانية ; فيتخلّف عن الإمام قليلا ويتشهّد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة ، ويتابع الإمام في ركوعه ; ويكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة ، فإذا أكملا هذه الركعة جلس إمامه يتشهّد ويسلّم ، وهو بإمكانه أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة ، وبإمكانه أن يجلس متابعةً له ويتشهّد ; حتى إذا سلّم الإمام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً .

( 137 ) وإذا بدأ المأموم صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة للإمام فهناك حالتان :

الاُولى : أن يكبّر والإمام لا يزال واقفاً ، وعليه في هذه الحالة أن يقرأ ـ بإخفات ـ الفاتحة والسورة ، أو الفاتحة على الأقلّ إذا ركع الإمام وخاف المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع .

والثانية : أن يكبّر والإمام راكع ، فتسقط عنه القراءة نهائياً ، فيهوي

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست