responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 671

حتّى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد .

وإذا ركع الإمام ركع المأموم وواصل متابعته له ، فإذا قام للركعة الثانية وقف المأموم معوّلا على قراءة الإمام وكان الحكم هو نفس ما تقدم في الركعة الاُولى .

وهكذا يباشر المأموم سائر أجزاء الصلاة بنفسه ، ولا يعوّل على الإمام ، ولا يكتفي به إلاّ في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الاُولى والثانية ، وإذا وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع إمامه وجب عليه احتياطاً أن يختار التسبيحات ، وبخاصّة إذا كانت الصلاة مغرباً أو عشاءً بينما كان المنفرد مخيّراً بين التسبيحات والفاتحة .

وإذا كبّر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتاً ; فركع الإمام وسها المأموم عن ذلك حتّى رفع الإمام رأسه فلا ضير على المأموم ، بل يركع ويلحق بالإمام .

وإذا كبّر المأموم قائماً فهوى الإمام فوراً إلى الركوع هوى معه ، وإذا كبّر والإمام راكع هوى إلى الركوع ، وليس عليه التريّث واقفاً ما دام الإمام هو الذي يتحمّل القراءة عنه .

( 136 ) وإذا جاء المأموم والإمام واقف أو راكع في الركعة الثانية كبّر ودخل في الصلاة ، وسقطت عنه القراءة ، وجرى عليه نفس ما تقدم آنفاً ، غير أنّ هذه هي ركعته الاُولى ; بينما هي الركعة الثانية للإمام ، فإذا قنت الإمام بعد القراءة ـ باعتبارها ركعةً ثانيةً له ـ استحبّ للمأموم أن يتابعه في ذلك ، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهّد ، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهّد ; لأ نّها ركعته الاُولى ، ولكنّه مع هذا يستحبّ له أن يجلس جلسةً غير مستقرّة ، كمن يهمّ بالنهوض ويتشهّد متابعةً للإمام ، حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته ، وهناتجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة ، ولا يتحمّلها عنه الإمام ;

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست