responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 673

إلى الركوع مباشرةً ، وفي كلتا الحالتين عليه أن يقرأ في الركعة الثالثة إخفاتاً ، وله أن يقنت عقيب القراءة إذا أمهله الإمام ، وعندما يجلس الإمام ليتشهّد ويسلّم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهّد لركعته الثانية ; ثمّ يواصل صلاته منفرداً .

( 138 ) وإذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بها ، ولكنّه لم يعلم هل أنّ الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة ، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً ؟ جاز له أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال ، فإن تبيّن أنّ الإمام في الثالثة أو الرابعة فقد أحسن صنعاً وصحّت صلاته ، وإن تبيّن أ نّه في الاُولى أو الثانية لم يضرّه ما قرأ وصحّت صلاته أيضاً .

الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة :

( 139 ) بعد أن استعرضنا كيفية صلاة الإمام وصلاة المأموم نستعرض فيما يلي ما تتميّز به صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد من أحكام .

فمن تلك الأحكام : أنّ كلاًّ من الإمام والمأموم إذا شكّ في عدد الركعات وكان الآخر حافظاً للعدد وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه ، ولا يبني على الأكثر في هذه الحالة كما يبني المنفرد .

ومن تلك الأحكام : أنّ زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة ، كما تقدّم في الفقرة ( 113 ) ، بينما لايسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد .

وإذا زاد المنفرد سجدةً واحدةً بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات ، وإذا

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست