اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 670
كما يقرأ المنفرد يقرأ الإمام ، وكما يركع ويسجد المنفرد يركع ويسجد الإمام ، ولكن يترتّب على المنفرد إذا شكّ بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ أن يبني على الأكثر كما تقدّم ، ويترتّب على الإمام إذا شكّ كذلك أن يعتمد على الحافظ الضابط للعدد من مأموميه ، فهذا فرق في الأحكام المترتّبة ; لا في أصل الكيفية .
وأمّا صلاة المأموم فتختلف كيفيتها شيئاً ما عن كيفية صلاة المنفرد ، كما تختلف بعض الأحكام المترتّبة عليهما .
وقد عرفنا سابقاً أنّ بإمكان الإنسان أن يقتدي ويدخل مأموماً في الجماعة في أيّ ركعة من ركعات الإمام ; على أن يُدركه وهو قائم قبل الركوع ، أو يدركه وهو راكع لم يرفع رأسه بعد .
وسوف نتحدّث أوّلا عن كيفية صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في الركعة الاُولى ، ثمّ نشرح بعد ذلك كيفيتها إذا دخل في الركعة الثانية أو ما بعدها من ركعات .
( 135 ) إذا نوى المأموم وكبّر مع تكبيرة الإحرام للإمام أو بعدها والإمام يقرأ فليس عليه أن يقرأ ، بل يتحمّل الإمام هذا الواجب عنه ، وله أن يسبّح ويذكر الله تعالى .
وقد تسأل : وهل يسوغ له أن يقرأ إذا أحبّ ؟
والجواب : إذا كان في صلاة يجب فيها الجهر بالقراءة على الإمام ـ كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يسمع صوت الإمام بصورة متميّزة أو غير متميزة ـ فعليه أن لا يقرأ ، وإذا كان في صلاة يخفت فيها الإمام بالقراءة ـ كالظهر والعصر ـ أو لم يسمع المأموم شيئاً من صوت الامام على الرغم من جهره بالقراءة ساغت القراءة للمأموم ، سواء قصد بالقراءة مجرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن تكون جزءً من صلاته ; ولكن على أن يخفت بها
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 670