responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 645

الثانية : أن يتبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤدّيها من قيام ; فيفترضها مكمّلةً لصلاته ولا شيء عليه [1].

الثالثة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل أن يركع فيها وهو يؤدّيها من جلوس ; فيهمل ما أتى به منها ، ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة الناقصة لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرام ، ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الأخيرة [2].

الرابعة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فيها وهو يؤدّيها من جلوس ، والأجدر به حينئذ وجوباً أن يستأنف الصلاة من جديد .

وإن تبيّن للمصلّي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فلا شيء عليه على أيّ حال .

( 84 ) وإذا صلّى المكلّف وسلّم في صلاته ; وقبل أن يصدر منه ما هو مبطل عرض له الشكّ في أ نّه هل بنى على الركعة الرابعة ; لأ نّه كان قد ظنّها أو تيقنها كذلك كي يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولا شيء عليه بعده ؟ أو أ نّه كان قد بنى على الركعة الرابعة ; لأ نّه شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأكثر كي يكون عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط ، إذا افترضنا هذا فهل تجب في هذه الحالة صلاة الاحتياط ؟

والجواب : نعم ، يجب على هذا الشاكّ فعلا أن يحتاط بركعة من قيام ، سواء أكان حين سلّم قد سلّم جازماً بأنّ سلامه هذا هو الأخير والخاتمة ، أم سلّم مع الشكّ والتردّد .

 



[1] الأحوط وجوباً أن يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه.
[2] ثمّ يسجد سجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست