responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 646

( 85 ) ومن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشكّ في أ نّه هل أدّاها وخرج عن عهدتها أوْ لا تزال في ذمته ؟ فهل يجب عليه الإتيان بها ، أوْ لا يجب ؟

والجواب : إذا حصل له هذا الشكّ بعد أن خرج وقت الصلاة ; أو بعد أن فرغ منها المصلّي وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لو لم تكن تامّةً ـ كشيء من موجبات الوضوء ، أو ما يمحو صورة الصلاة رأساً ـ فلا يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط ومضت صلاته ، وإلاّ فعليه أن يأتي بها ويخرج عن عهدتها .

كيفيتها :

( 86 ) تقدّم أنّ صلاة الاحتياط : تارةً تكون ركعةً من قيام أو ركعتين من جلوس ، واُخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وصورتها ـ على أيّ حال ـ هي الصورة العامّة للصلاة المكوّنة من ركعة أو من ركعتين .

ويجب في صلاة الاحتياط كلّ ما يجب في صلاة الفريضة أجزاءً وشروطاً ، إلاّ السورة ، وإلاّ الجهر في الفاتحة ; فإنّ المصلّي صلاة الاحتياط يخفت بالفاتحة دائماً .

وإذا صدر من المصلّي قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شيء يبطل الصلاة حينما يقع فيها بطلت صلاته من أساسها ، كما لو صدر منه ذلك المبطل في أثنائها ، ووجب عليه أن يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد .

الخلل والشكّ :

( 87 ) إذا ترك أو زاد شيئاً في صلاة الاحتياط سهواً أو جهلا أو عمداً فحكمه حكم ما لو ترك أو زاد في أيّة فريضة من الفرائض ، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست