اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 644
صلاة الاحتياط :
( 82 ) مرّ بنا أنّ الشكّ في سبع صور من الصور التسع التي تقدم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت بها صحّت ; وإلاّ بطلت .
وجوبها :
وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة ، فلا يسوغ للمكلف الشاكّ أن يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد ، بل لابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط .
( 83 ) ويسقط وجوبها إذا تبيّن للمصلّي ولو بعد الفراغ من صلاته أ نّه كان على حقٍّ في البناء على الأكثر ; وأنّ صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبيّن له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها ، وأمكنه إتمامها نافلةً ركعتين ، وقد يتبيّن له أنّ صلاته كانت ناقصة ، مثلا : يشكّ في أ نّها ثلاث ركعات أو أربع ، فيبني على الأربع ويكمل صلاته ، ثمّ يتأكّد من أ نّها كانت ثلاث ركعات فهل يسقط حينئذ وجوب صلاة الاحتياط ؟
ويتّضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية :
الاُولى : أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط ، وعليه في هذه الحالة أن يغضّ النظر عمّا وقع منه من تشهّد وتسليم ، ويقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام ; ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الرابعة [1].
[1] وبعد انتهاء الصلاة يسجد سجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 644