responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 644

صلاة الاحتياط :

( 82 ) مرّ بنا أنّ الشكّ في سبع صور من الصور التسع التي تقدم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت بها صحّت ; وإلاّ بطلت .

وجوبها :

وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة ، فلا يسوغ للمكلف الشاكّ أن يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد ، بل لابدّ له من علاجها بصلاة الاحتياط .

( 83 ) ويسقط وجوبها إذا تبيّن للمصلّي ولو بعد الفراغ من صلاته أ نّه كان على حقٍّ في البناء على الأكثر ; وأنّ صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبيّن له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها ، وأمكنه إتمامها نافلةً ركعتين ، وقد يتبيّن له أنّ صلاته كانت ناقصة ، مثلا : يشكّ في أ نّها ثلاث ركعات أو أربع ، فيبني على الأربع ويكمل صلاته ، ثمّ يتأكّد من أ نّها كانت ثلاث ركعات فهل يسقط حينئذ وجوب صلاة الاحتياط ؟

ويتّضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية :

الاُولى : أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط ، وعليه في هذه الحالة أن يغضّ النظر عمّا وقع منه من تشهّد وتسليم ، ويقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام ; ويقرأ فيها ما يقرؤه المصلّي في الركعة الرابعة [1].

 



[1] وبعد انتهاء الصلاة يسجد سجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست