responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 637

أجزاء الصلاة التي لا يحتمل وقوع الاختلاف بينهما من أجلها ، إذا حصل ذلك كان على الشاكّ منهما أن لا يعتني بشكّه ، ويعمل بوظيفة الحافظ الضابط .

وأمّا إذا شكّ المأموم ـ مثلا ـ في أ نّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلّف عنه فلم يتابعه في السجدة الثانية ؟ فلا يفيده هنا حفظ الإمام ويقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلّفه عنه ، بل عليه أن يسجد السجدة الثانية ما دام لم يتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعاً .

( 60 ) وفي كلّ حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشكّ إذا طبّق المصلّي هذا الحكم ثمّ انكشف أ نّه لم يكن قد أتى بالجزء المشكوك حقّاً فماذا يصنع ؟

والجواب : إذا كان بإمكانه التدارك ـ بالمعنى المتقدّم في الفقرة ( 40 ـ 42 ) ـ رجع وتدارك ، وإلاّ مضى وصحّت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركناً ; فإن كان ركناً فالصلاة باطلة .

( 61 ) وفي كلّ حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشكّ والإتيان بما يشكّ فيه تبعاً لقاعدة الشكّ في المحلّ إذا طبّق المصلّي هذا الحكم ، فأتى بالجزء المشكوك ثمّ اتّضح له أ نّه كان قد أتى به سابقاً مضى في صلاته ; ما لم يكن ذلك الجزء ركوعاً وقد كرّره مرّتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات فتبطل عندئذ صلاته .

 

الشكّ في عدد الركعات

 

( 62 ) الشكّ في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر له ; ولا يعتني به . وأمّا إذا كان في أثناء الصلاة فهو على أقسام :

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست