responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 636

بقاء الحالة السابقة .

ومن أمثلة ذلك أيضاً : أن يشكّ في وقوع مبطل من المبطلات ، أو صدور زيادة مبطلة منه فإنّه لا يعتني بكلّ ذلك .

( 58 ) الحالة الرابعة : قد يكون الإنسان كثير الشكّ ـ ونريد به هنا من كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّةً ، أو في كلّ ستّ صلوات متتالية مرّتين ، وهكذا ـ فإذا شكّ هذا الإنسان في أ نّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك ؟ مضى ولم يعتنِ ، وافترض أ نّه قد أتى به .

وقد يكون المصلّي كثير الشكّ في شيء خاصٍّ ومعيّن ، كتكبير الإحرام ـ مثلا ـ دون غيره ، وعليه حنيئذ أن يُلغِيَ شكّه في هذا التكبير . وأمّا إذا شكّ في شىء آخر جرى عليه حكم الإنسان الاعتيادي تبعاً لحالة شكّه .

وقد يعرض الشكّ ويتراكم على المرء من باب الصدفة والاتّفاق ; لظروف خاصّة وطارئة توجب الأذى والقلق ، مثل أن يكون مطارَداً من قوى طاغية ، أو مصاباً بكارثة عائلية ، أو غير ذلك ممّا يوجب الشكّ لأغلب الناس لو اُصيبوا بمثله ، وهذا لا يلحق بكثير الشكّ ، ولا يجري عليه حكمه ، بل يعالج بما تستوجبه سائر القواعد الشرعية : من قاعدة التجاوز ، وقاعدة الفراع ، وقاعدة الشكّ في المحلّ ، وغير ذلك .

وإذا شكّ الإنسان بعد أن عرض له الشكّ عدّة مرّات في أ نّه هل أصبح كثير الشكّ ـ وفقاً لما ذكرناه من تعريف له ـ ؟ فعليه أن يبني على أ نّه ليس كثير الشكّ حتّى يحصل له اليقين بذلك .

وإذا كان على يقين بأ نّه كثير الشكّ ، ثمّ احتمل أ نّه عُوفِيَ من ذلك وأصبح شكّه اعتيادياً بنى على أ نّه لا يزال كثير الشكّ حتى يحصل له اليقين بالعافية .

( 59 ) الحالة الخامسة : إذا حصل الشكّ لدى الإمام أو المأموم في جزء من

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست