responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 638

لأنّ منه ما هو مبطل للصلاة ، ومنه غير مبطل وبحاجة إلى علاج شرعاً ، ومنه غير مبطل وليس بحاجة إلى علاج . فهذه أقسام ثلاثة .

ونبدأ في ما يلي : بالشكّ الذي ليس مبطلا للصلاة ولا بحاجة إلى علاج ، وهو يتمثّل في إحدى الصور التالية :

( 63 ) الاُولى : أن يجد المصلّي نفسه وهو يتشهّد ، أو قد أكمل تشهّده وشكّ في أ نّه هل فرغ من الركعة الثانية ـ وهذا هو التشهّد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ـ أو أ نّه لم يفرغ حتى الآن إلاّ من الركعة الاُولى وقد وقع هذا التشهّد منه سهواً ؟ ففي هذه الحالة يبني المصلّي على أ نّه قد صلّى ركعتين ، وأنّ هذا هو التشهّد المطلوب منه ، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثيةً أو رباعيةً ; ولا شيء عليه . وأمّا إذا كانت صلاته ثنائيةً ـ ذات ركعتين ـ فعليه أن يكمل تشهّده وتسليمه وتصحّ صلاته .

( 64 ) الثانية : أن يصلّي الإنسان صلاةً رباعيةً ـ ذات أربع ركعات ـ فيجد نفسه يتشهّد ، أو قد أكمل تشهّده وهو على يقين بأ نّه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات وشكّ في أ نّه هل فرغ من الركعة الرابعة ـ وهذا هو التشهّد المطلوب منه في مثل هذا الموضع ـ أو أ نّه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهّد سهواً ؟ ففي هذه الحالة يبني على أ نّه في الرابعة ، ويكمل صلاته على هذا الأساس ولا شيء عليه .

( 65 ) الثالثة : أن يصلّي الإنسان صلاةً ثلاثيةً ـ ذات ثلاث ركعات ـ فيجد نفسه مشغولا بالتسليم ، ويشكّ في أ نّه هل فرغ من الركعة الثالثة ـ وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع ـ أو أ نّه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهواً ؟ ففي هذه الحالة يبني على أ نّه أتى بالثالثة ، ويكمل تسليمه ولا شيء عليه .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست