responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 547

للركعة الثانية .

ولا تكون السورة كاملةً إلاّ إذا بدأها الإنسان بالبسملة ـ والبسملة هي : بسم الله الرحمن الرحيم ـ كلّ ما كانت مبدوءةً بها في المصحف الشريف ، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الاُولى من كلّ سورة ، باستثناء سورة التوبة .

( 79 ) وفاتحة الكتاب لا غنىً لصلاة عنها ، وأمّا السورة التي بعدها فتجب ، إلاّ في الحالات التالية :

أوّلا : أن تكون الصلاة من النوافل اليومية ، أو ما يشبهها من الصلوات المستحبة الاُخرى ، فلا تجب فيها السورة وإن كان الأفضل قراءتها ، ولا فرق في عدم الوجوب بين النافلة التي أصبحت بنذر ونحوه واجبةً والنافلة التي ظلّت مستحبّة .

ثانياً : أن يكون الإنسان ممّن يشقّ عليه أن يقرأ السورة ويضيق بذلك من أجل مرض مثلا ، أو لاستعجاله في شأن من شؤونه التي تهمّه ، فيسوغ له والحالة هذه أن يقتصر على الفاتحة .

ثالثاً : إذا ضاق وقته عن الفاتحة والسورة معاً فيترك السورة من أجل أن يضمن وقوع الصلاة بكاملها في الوقت ، أو وقوع أكبر قدر ممكن منها في وقتها .

وهناك حالة اُخرى تأتي الإشارة إليها في أحكام صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى .

شروط السورة الواجبة :

تَرَكَ الشارع الأقدس للمصلّي اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة ، ولكن مع أخذ الشروط والملاحظات الآتية بعين الاعتبار :

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست