responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 548

( 80 ) أوّلا : يسوغ للمصلّي أن يختار مايشاء من السور الطوال والقصار ، ولكن بشرط أن لايفوت الوقت مع السورة الطويلة ، وإن عاكس وخالف واختارها في الوقت الضيّق بطلت صلاته [1]، وإن اختار عن غفلة وذهول سورةً طويلةً لا يتّسع الوقت لها ثمّ انتبه وأفاق من غفلته في الأثناء وجب عليه أن يعدل إلى سورة يسعها الوقت ، وإن استمرّت غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته [2].

( 81 ) ثانياً : لا يسوغ للمصلّي أن يختار إحدى سور العزائم الأربع التي تقدم ذكرها في الفقرة ( 45 ) من فصل الغسل ، وإنّما لا يسوغ له ذلك لأنّ هذه السورة فيها آيات توجب السجود وتجعل المصلّي يواجه محذوراً ، وهو أن يسجد من أجل تلك الآيات في نفس الصلاة .

فإذا اختار ـ على الرغم من ذلك ـ قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب عليه أن يسجد ويعيد صلاته ، ولكن إذا لم يسجد كان آثماً وصحّت صلاته .

ومن ذهل عن المحذور الذي قلناه وقرأ إحدى العزائم في صلاته ، ثّم انتبه إلى سهوه وغفلته فماذا يصنع ؟

الجواب : إن تذكّر وانتبه قبل أن يقرأ آية السجدة عدل عن سورة العزيمة إلى غيرها وصحّت صلاته ، وكذلك تصحّ لو تذكّر بعد أن قرأ آية السجدة وبعد أن سجد من أجلها في أثناء الصلاة سهواً عن المحذور ; لأنّ مثل هذه الزيادة غير المقصودة لا تبطل الصلاة .

وقد تسأل : وماذا يصنع المصلّي إذا استمع إلى آية السجدة وهو يصلّي ؟

والجواب : أ نّه إذا سمعها صدفةً من غير قصد وإصغاء يمضي في صلاته



[1] على الأحوط.
[2] على الأحوط.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست