responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 546

الشكّ :

( 77 ) إذا شكّ قبل الدخول في القراءة الواجبة ـ سورة الفاتحة ـ في أ نّه هل كبّر تكبير الإحرام ؟ أتى به ، وإذا شكّ في ذلك بعد الدخول في القراءة الواجبة يمضي ولا يلتفت .

وإذا علم بأ نّه كبّر وشكّ في صحّة التكبير يمضي ولايلتفت إلى شكّه ، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الدخول في الفاتحة ، أو قبل ذلك .

 

القراءة في الركعة الاُولى والثانية

 

نعني بالقراءة : ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم . وقد جاء في الحديث : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب »[1] .

الواجب من القراءة :

( 78 ) والواجب من القراءة على المصلّي بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام أن يقرأ الفاتحة وسورةً كاملةً بعدها [2]، وذلك في الركعة الاُولى ، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الاُولى ، ونهوضه منتصباً



[1] مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 و 8 . وورد في الوسائل ( 4 : 732 ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1 ) عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال(عليه السلام): «لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها».
[2] تكميل السورة يكون أحوط وجوباً.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست