responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 467

( 140 ) ولا يشترط في الإقامة التي تقطع حكم السفر أن يكون الإنسان مكلّفاً بالصلاة ، فلو سافرت المرأة الحائض إلى بلد نوت فيه الإقامة أصبحت مقيمةً ، ووجب عليها أن تُتِمّ في صلاتها إذا طهرت . وكذلك غير البالغ إذا سافر ونوى الإقامة ثمّ أكمل خمس عشرة سنةً وبلغ في أثناء الأيام العشرة فإنّه يجب عليه حينئذ التمام .

( 141 ) وإذا أقام المسافر في بلد وصلّى تماماً طوال أيامه العشرة ; وبعدها مكث أمداً في محلّ إقامته فهل يحتاج البقاء على التمام إلى قصد الإقامة مرّةً اُخرى ؟

الجواب : يبقى على التمام إلى أن يسافر في أيّ وقت شاء ، ولا داعي إطلاقاً إلى نية الإقامة وقصدها من جديد .

( 142 ) وإذا ورد المسافر إلى بلد فلم يعزم على الإقامة فيه وصلّى قصراً كان له بعد ذلك في أيّ وقت أن يعزم على الإقامة إذا شاء ، على أن يحتسب المدّة من حين العزم ، فإذا عزم في اليوم الخامس من تواجده في ذلك البلد على البقاء فيه إلى اليوم الخامس عشر اعتبر مقيماً ، ووجب عليه أن يتمّ صلاته من ذلك التاريخ .

ولو اتّخذ هذا القرار بالإقامة وهو يصلّي الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يصلّيها تامّة .

( 143 ) إذا نوى الإقامة عشراً وقرّر ذلك ، وقبل أن يصلّي العشاء أو الظهر أوالعصر تامّةً عدل عن نية الإقامة فعليه أن يقصّر ولا يتمّ ، ويعود إليه حكم المسافر . وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلّى إحدى الرباعيات الثلاث تامّةً كاملةً يبقى على التمام ، ولا يسوغ له أن يقصّر .

( 144 ) وقد تسأل : إذا نوى المسافر الإقامة ، ثمّ ذهل عن سفره وإقامته

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست