responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 468

وصلّى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً ; لا من أجل أ نّه مقيم ، بل لمجرّد الغفلة والنسيان وكأ نّه يتخيّل نفسه في بلده ، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام ؟

والجواب : كلاّ ، لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم تستند إلى قصد الإقامة ، بل وقعت ذهولا عنها ، ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامّةً يصلّيها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلا عن صلاة تامّة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر ، حتّى ولو كانت قد فاتته في خلال إقامته .

( 145 ) إذا نوى الإقامة وصلّى تماماً ثمّ عدل عن نية الإقامة ، ولكن انكشف له أنّ الصلاة التي صلاّها تماماً كانت باطلة ، وجب عليه مع هذا الفرض أن يرجع إلى القصر ، لأنّ الشيء إذا بطل ، بطل أثره وكان وجوده وعدمه بمنزلة سواء .

( 146 ) وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على هذا الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع ؟

الجواب : هذا له ثلاث حالات :

الاُولى : أن يكون قد عدل في أثناء الصلاة وهو لا يزال في الركعتين الاُولَيين ، فينتقل عند العدول إلى نية القصر ويأتي بالصلاة قصراً .

الثانية : أن يكون قد عدل بعد أن تجاوز الركعة الثانية ودخل في الثالثة قبل أن يركع ، فينتقل إلى نية القصر ويلغي الركعة الثالثة ، ويعود إلى الجلوس فيسلِّم ويختم صلاته .

الثالثة : أن يكون قد عدل بعد أن ركع في الثالثة ، وفي هذه الحالة تبطل صلاته من الأساس ; كأ نّها لم تكن ، وأعاد الصلاة قصراً .

( 147 ) إذا عدل عن نية الإقامة عشرة أيام ولكنّه شكّ هل كان قد صلّى تماماً كي يبقى ويستمرّ في صلاته على التمام ، أو لم يأتِ بمثل هذه الصلاة ؟ فالأصل

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست