اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 466
الشهر ـ مثلا ـ إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكفِ ذلك ; لأنّ هذه الفترة التي عزم على البقاء فيها لاتشتمل على عشرة نهارات .
( 137 ) ونقصد بالمكث في الأيام العشرة : أن يكون مبيته ومأواه ومحطّ رحله ذلك البلد ، وأن لا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً ، فكلّ من عزم على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيام فقد أقام فيه . وهذا لايعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس بينهما المسافة المحدّدة للسفر الشرعي ، كالكوفة بالنسبة إلى النجف ، فيمكن لمن يقصد الإقامة في النجف أن ينوي في نفس الوقت أن يذهب في كلّ يوم إلى الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر ـ دون المبيت فيها ـ بقصد العبادة ، أو النزهة ، أو لأيّة حاجة اُخرى ، ما دام مبيته ومأواه ومحطّ رحله النجف ، على نحو لو سأله سائل : أين نزلت في سفرك هذا ؟ لقال : نزلت في الفندق الفلاني في النجف .
( 138 ) ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع : المكان المعيّن من بلدة أو قرية أو بادية ، فلا يكفي أن يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيام وهناك خمسة أيام ، بل لابدّ لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة أن يعزم على الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيام بالمعنى الذي تقدّم . فكلّما قرّر المسافر إقامة عشرة أيام فصاعداً وعزم على ذلك على النحو الذي أوضحناه انقطع بذلك حكمالقصر عنه ، ووجب عليه أن يتمّ في صلاته .
( 139 ) وأمّا إذا أقام في مكان واحد معيّن عشرةَ أيام ولكن بلا قصد الإقامة والعزم عليها فلا ينقطع السفر . ومن هذا القبيل من علّق إقامته على بلوغ حاجة ، فقال في نفسه : إذا لم يشتدّ البرد فأبقى في هذا البلد ، وبقي عشرة أيام نظراً إلى عدم اشتداد البرد فلا أثر لذلك ، ومثل هذا يبقى على حكم القصر .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 466