responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 465

حكم السفر ، فالمسافر المقيم يتمّ ولا يقصّر ، إلاّ إذا بدأ سفراً جديداً .

( 135 ) ونقصد بالقرار : أن يكون واثقاً من مكثه عشرة أيام في ذلك البلد ، سواء نشأت هذه الثقة من محض إرادته واختياره للبقاء هذه المدة ، أو لشعوره بالاضطرار إلى البقاء ، أو وجود ظروف لا تسمح له بمغادرة المكان ; كالسجين مثلا ، فمهما توفّرت الثقة على مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان ـ راجع في معنى الاطمئنان الفقرة ( 21 ) من فصل التكليف وشروطه ـ فقد حصل المطلوب .

وعلى هذا الأساس فإذا كان راغباً في المكث عشرة أيام ولكنّه كان يشكّ في قدرته على البقاء ، أو يتوقّع بعض الطوارئ التي تصرفه عن الاستمرار في المكث فلا يعتبر مقيماً ، إذ لا ثقة له بأ نّه سيبقى .

( 136 ) ونقصد بعشرة أيام : عشرة نهارات ، وتدخل ضمنها تسع ليال ، وهي الليالي الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير ، وابتداء النهار طلوع الفجر . فمن عزم على الإقامة في بلد من طلوع الفجر من اليوم الأول من الشهر إلى الغروب من اليوم العاشر كان ذلك إقامة . وكذلك إذا بدأت المدّة بنصف النهار إلى نصف النهار من اليوم الحادي عشر ، كما إذا قصد الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر ، وعلى هذا المنوال يجري حساب المدة إذا دخل في أثناء النهار قبل انتصافه أو بعد الانتصاف .

ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوص ، بل يكفي أن يقصد البقاء فترةً زمنيةً تساوي عشرة أيام ; ولو لم يعلم هذا القاصد نفسه بأ نّها تساوي ذلك ، كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر الشمسي وكان الباقي من الشهر عشرة أيام أو يزيد .

وأمّا إذا دخل إلى بلد وعزم الإقامة عشر ليال من بداية الليلة الاُولى من

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست