responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 464

ابتدأ من تلك البلدة أيضاً ثمّ عاد إليها ، أو ابتدأ من موضع آخر وانتهى في سفره إلى بلدته ، أو كانت له بلدتان كلّ منهما وطن له وبينهما المسافة المحدّدة فسافر من إحداهما إلى الاُخرى . وقد تقدّم في الفقرة ( 87 ) وما بعدها معنى الوطن شرعاً بأوجهه وأقسامه الأربعة .

وينتهي السفر بدخول الوطن فعلا ، لا برؤية عماراته ومنائره ونخيله [1]، فما لم يدخل إليه يبقى حكم القصر ثابتاً .

( 132 ) ولا فرق في الدخول إلى الوطن بين الدخول بقصد الاستقرار والمكث وغيره ، فلو دخل المسافر وطنه وهو في السيارة قاصداً اجتيازه منه لمواصلة سفره انتهى بذلك حكم القصر بالنسبة إليه ، ولا يعود إلاّ بخروجه من وطنه إذا تحقّق منه سفر شرعي جديد .

وإذا كان المسافر راكباً في طائرة ومرّ ببلده انقطع بذلك سفره أيضاً ; ما لم تكن الطائرة مرتفعةً في طبقات الجوّ إلى مستوىً لا يعتبر فضاءً لذلك البلد عرفاً .

( 133 ) كما لا فرق بين أن يكون الدخول في الزمان الذي اعتاد فيه أن يكونمتواجداً في وطنه ذاك أو في غيره ، فالتلميذ الجامعي الذي اتّخذ بغداد وطناً له لأجل الدراسة لو رجع إلى بلده الأصلي في العطلة الصيفية ، ثمّ سافر إليها خلال الصيف انتهى بوصوله إليها سفره .

[ ب ] الإقامة عشرة أيام :

( 134 ) إذا طوى المسافر المسافة المحدّدة ، ثمّ قرّر أن يمكث في بلد أو قرية أو موضع معيّن عشرة أيام سمّي مقيماً ، وسمّي هذا القرار إقامة ، والإقامة تُنهي



[1] بل بالوصول إلى حدّ الترخّص.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست